ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٦ - الحديث ١٥٤
[الحديث ١٥٣]
١٥٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُفِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
[الحديث ١٥٤]
١٥٤وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ يَكُونُ
الحديث الثالث و الخمسون و المائة:
و ذهب السيد المرتضى و ابن إدريس و المحقق و جمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، لا طلاق الأمر بالاعتبار. و قال ابن أبي عقيل:
لا تجوز عمرتان في عام واحد.
و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام [١]. و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع [٢] و العلامة في المختلف: أقله شهر.
و يمكن المناقشة في دلالة الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في الشهر الواحد، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر، و لا يلزم من ذلك عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد.
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: ضعيف على المشهور.
و يدل على جواز الحلف بقوله: و حقك.
[١]المبسوط ١/ ٣٠٤.
[٢]المختصر النافع ص ١٢٣.